ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨١ - الحديث ٢٦
[الحديث ٢٥]
٢٥أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِبْرَاهِيمُ يَزْعُمُ أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ سَوَاءٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ الْحَقَّ.
[الحديث ٢٦]
٢٦الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ فَقَالَ دِيَتُهُمْ سَوَاءٌ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ
الحديث الخامس و العشرون:
الحديث السادس و العشرون: صحيح.
قوله عليه السلام: ديتهم سواء هذا هو المشهور بين الأصحاب، حيث ذهبوا إلى أن دية أهل الذمة ثمانمائة درهم، يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا.
و قال ابن الجنيد: فأما أهل الكتاب الذين كانت لهم ذمة من رسول الله صلى الله عليه و آله و لم يغيروا ما شرط عليهم، فدية الرجل منهم أربعمائة دينار أو أربعة آلاف درهم. و أما الذين ملكهم المسلمون عنوة و منوا عليهم باستحيائهم، كمجوس السواد و غيرهم من أهل الكتاب بالجبال و أرض الشام، فدية الرجل منهم ثمانمائة درهم، و المرأة من كلا الصنفين ديتها نصف دية نظيرها من الرجال.
و قال الصدوق رحمه الله في الفقيه [١] بتفصيل آخر قريب من ذلك، و بهذه التفاصيل جمعوا بين الأخبار. و فيه أقوال أخر سيأتي في كلام الشيخ الإشارة إلى بعضها.
[١]من لا يحضره الفقيه ٤/ ٩١.